رواية 49 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها (1) إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه.
#المعيشة#النوادر#العينة#بيع_بالأجل