رواية 3 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة، قال يتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها.
#النكاح#نكاح_الأمة#القسمة#إذن_المولى