رواية 5 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال: لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
#النكاح#نكاح_الأمة#النصرانية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ