رواية 4 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن يحيى اللحام ، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة قال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلي أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت.
#النكاح#نكاح_الأمة#خيار_الحرة