رواية 2 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
#النكاح#تزويج_الصغار#سن_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ