رواية 4 — كتاب النكاح
عنه، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
#النكاح#تزويج_الصغار#سن_الدخول