رواية 1 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب إليه (1) امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق، فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثه وعليها العدة.
#النكاح#تزويج_الغائب#النعي#الميراث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ