رواية 2 — كتاب النكاح

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلكا وقسم الميراث ؟ فقلت: نعم فقال: ليس لهم شئ، قلت: وكانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، فقال: لا شئ لهم قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا هديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير (1).
#النكاح#اختلاف_في_الصداق#الميراث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ