رواية 3 — كتاب النكاح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال: القول قول الزوج مع يمينه.
#النكاح#اختلاف_في_الصداق#القول_قول_الزوج