رواية 4 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال: قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين (2).
#النكاح#اختلاف_في_الصداق#البينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ