رواية 3 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أمة أبقت من مواليها فأتت قبيله غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. (3)
#النكاح#المدالسة#دعوى_الحرية#رق_الولد#البينة