رواية 5 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
#النكاح#المدالسة#تبديل_الزوجة#المهر_على_الأب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ