رواية 4 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد (1)، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
#النكاح#المدالسة#تبديل_الزوجة#المهر_على_الأب