رواية 1 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير أذن الموالي. (1)
#النكاح#المدالسة#تدليس_العيب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ