رواية 12 — كتاب النكاح

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها (1).
#النكاح#المدالسة#تدليس_العيب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ