رواية 1 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح ، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ولا شئ لها بعد ذلك (1)
#النكاح#اختلاف_في_الصداق#قبض_الصداق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ