رواية 2 — كتاب النكاح

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
#النكاح#الفجور_بالأم#الإفضاء#حرمة_البنت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ