رواية 7 — كتاب النكاح

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها. (1)
#النكاح#الفجور_بالأم#حرمة_البنت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ