رواية 5 — كتاب النكاح

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء.
#النكاح#الفجور_بالأم#حرمة_البنت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ