رواية 4 — كتاب النكاح

علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.
#النكاح#الزنا_بالأم#لا_يحرم_الحلال_الحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ