رواية 6 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
#النكاح#الزنا_بالأم#لا_يحرم_الحلال_الحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ