علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب (2) حرمت عليه ابنته وأخته.