رواية 3 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل؟ فقال: إنه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس؟ قال: فقال: فإنه كان يفعل به؟ قال: فأعرض بوجهه [عنه] ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج (1).
#النكاح#اللواط#حرمة_بنت_الغلام#الإيقاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ