رواية 1 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسها، قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه. (3)
#النكاح#حرمة_منكوحة_الأب_والابن#اللمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ