رواية 4 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال: أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها، قال: وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه. (1)
#النكاح#حرمة_منكوحة_الأب_والابن#وطء_جارية_الأب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ