رواية 2 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فقال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (4).
#النكاح#حرمة_منكوحة_الأب_والابن#النظر_بشهوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ