رواية 1 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فتلقاه بعد ما طلقها (2) وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له: طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة.
#النكاح#المطلقة_على_غير_السنة#الاحتياط