رواية 3 — كتاب النكاح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
#النكاح#المطلقة_على_غير_السنة#الاستئمار