رواية 2 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها .
#النكاح#المطلقة_على_غير_السنة#الاحتياط