رواية 1 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.
#النكاح#المحرمات_المؤبدة#اللعان#العدة#الإحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ