رواية 1 — كتاب النكاح

علي إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا (1)) قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أو أعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) التعريض بالخطبة (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (2)).
#النكاح#خطبة_المعتدة#التعريض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ