رواية 3 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) قال: يقول الرجل: أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
#النكاح#خطبة_المعتدة#التعريض