رواية 2 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، قال: و سألته عن رجل هاجر (2) وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته. (3)
#النكاح#نكاح_المشركين#إسلام_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ