رواية 3 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
#النكاح#نكاح_المشركين#العدة#إسلام_أحد_الزوجين