رواية 4 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
#النكاح#نكاح_المشركين#إسلام_الزوجة#لا_مهر