رواية 2 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال: ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت: أسألك أصلحك الله [اثنتان]؟ قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات (1).
#النكاح#حد_الرضاع#عشر_رضعات