رواية 3 — كتاب النكاح
وعنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع أدنى ما يحرم منه قال: ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان، فقال: لا، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات .
#النكاح#حد_الرضاع#عشر_رضعات