رواية 8 — كتاب النكاح

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله ابن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة [فلا].
#النكاح#حد_الرضاع#عشر_رضعات#التفرق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ