رواية 10 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
#النكاح#حد_الرضاع#التفرق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ