علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.