رواية 4 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل (3).
#النكاح#لبن_الفحل