رواية 7 — كتاب النكاح
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي (عليه السلام) عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات (1)، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع ، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا، فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت أمي جارية بلبني؟ فقال: هي أختك من الرضاعة قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه (2)؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي وأمي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
#النكاح#حد_الرضاع#خمس_رضعات#لبن_الفحل