رواية 6 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
#النكاح#حد_الرضاع#إنبات_اللحم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ