رواية 3 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما (2) ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
#النكاح#المتعة#أجل_المتعة