عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.