محمد، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.