رواية 1 — أبواب المتعة
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
#النكاح#جارية_الولد#تقويم_الجارية