رواية 2 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
#النكاح#جارية_الولد#تقويم_الجارية