رواية 6 — أبواب المتعة

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته؟ ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا إلا بإذنها، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.
#النكاح#جارية_الولد#إذن_البنت#تقويم_الجارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ