رواية 2 — أبواب المتعة

أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر (ع): فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (ع) : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه. (10077) -
#النكاح#نكاح_العبد_بغير_إذن#إجازة_المولى#عصى_سيده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ